أمر رئاسي عدد 166 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 166 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيدة آمال بلخيرية بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة جوان 2021.
تنهى تسمية السيدة آمال بلخيرية بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون