أمر رئاسي عدد 193 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق إنهاء مهام مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 193 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد محمد بودن بمهام مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط ابتداء من أول جانفي 2022.
ينهى تكليف السيد محمد بودن بمهام مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط ابتداء من أول جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون