قرار من رئيسة الحكومة مـؤرّخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مـؤرّخ في 28 فيفري 2022.
يكلف السيد عبد اللطيف بن رشيد، متصرف رئيس كتابة محكمة، بمهام مدير كتابة الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
يكلف السيد عبد اللطيف بن رشيد، متصرف رئيس كتابة محكمة، بمهام مدير كتابة الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون