أمر رئاسي عدد 169 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 169 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيد محمد علي عزيز بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة سبتمبر 2021.
تنهى تسمية السيد محمد علي عزيز بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط ابتداء من غرة سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون