أمر رئاسي عدد 157 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 157 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيدة صبيحة حمري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 4 ديسمبر 2021.
تنهى تسمية السيدة صبيحة حمري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 4 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون