أمر رئاسي عدد 182 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 182 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد مالك الزرلّي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري، بمهام مدير عام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 3 ماي 2021.
ينهى تكليف السيد مالك الزرلّي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري، بمهام مدير عام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 3 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون