أمر رئاسي عدد 196 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق إنهاء إسناد منحة التصرف الإداري والمالي .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 196 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
ينهى تمتيع السيد محمد ياسين بن فرج، مستشار المصالح العمومية، مدير الحوكمة ومقاومة الفساد بالخلية المركزية للحوكمة بوزارة الشؤون الدينية، بمنحة التصرف الإداري والمالي ابتداء من 12 نوفمبر 2021.
ينهى تمتيع السيد محمد ياسين بن فرج، مستشار المصالح العمومية، مدير الحوكمة ومقاومة الفساد بالخلية المركزية للحوكمة بوزارة الشؤون الدينية، بمنحة التصرف الإداري والمالي ابتداء من 12 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون