قرار من رئيسة الحكومة مـؤرّخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مـؤرّخ في 28 فيفري 2022.
يسمى السيد والسيدة الآتي ذكرهما في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
ـ إبراهيم بن لتليلي،
ـ لبنة السعيدي.
يسمى السيد والسيدة الآتي ذكرهما في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
ـ إبراهيم بن لتليلي،
ـ لبنة السعيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون