Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مـؤرّخ في 28 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مهندسين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مـؤرّخ في 28 فيفري 2022.
يسمى السيد والسيدة الآتي ذكرهما في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
ـ إبراهيم بن لتليلي،
ـ لبنة السعيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟