Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 مارس 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة المراسم والعلاقات العامة التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 مارس 2022 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة المراسم والعلاقات العامة التابعة للجنة التنفيذية للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدوليّة للتّنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 31 جانفي 2022 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا بتونس سنة 2022 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها وخاصة الفصل 12 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة المراسم والعلاقات العامة التابعة للجنة التنفيذية من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الجمهورية، رئيس الوحدة،
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الدفاع الوطني،
- عن وزارة الداخلية،
- عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
- عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة).
- عن وزارة النقل،
- عن وزارة السياحة.
ويمكن لرئيس اللجنة التنفيذية دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره في أعمال الوحدة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة المراسم والعلاقات العامة خاصة في:
- تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات لفائدة أعضاء الوفود المشاركة،
- تسهيل إجراءات الحجز بالفنادق لفائدة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة بالتنسيق مع وحدة اللوجستيك،
- استقبال الوفود الرسمية ومرافقتهم خلال تنقلاتهم بالتنسيق مع وحدة الأمن،
- إعداد الدعوات وتنظيم المآدب الرسمية،
- تنظيم برامج الزيارات الخاصة لفائدة رؤساء الوفود وأزواجهم بالتنسيق مع وحدة البرامج الثقافية والسياحية ووحدة الأمن،
- تنظيم المراسم خلال الاجتماعات الرسمية بالتنسيق مع الجهات المنظمة للندوة،
- تنظيم مراسم حفل افتتاح الندوة،
- تنظيم مراسم اللقاءات الثنائية،
- إعداد دليل المندوبين،
- تسهيل إجراءات مغادرة الوفود الرسمية.
والقيام بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مهامها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 مارس 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟