أمر رئاسي عدد 186 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 186 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيدة عفاف داود بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 1 سبتمبر 2021.
تنهى تسمية السيدة عفاف داود بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة، ابتداء من 1 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون