أمر رئاسي عدد 183 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 183 لسنة 2022 مؤرخ في 2 مارس 2022.
تنهى تسمية السيدة ثرية الملاح حرم الملاح، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من غرة ديسمبر 2021.
تنهى تسمية السيدة ثرية الملاح حرم الملاح، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من غرة ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون