أمر رئاسي عدد 261 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات المرسى وسيدي البشير وحي الخضراء وباب سويقة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 261 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات المرسى وسيدي البشير وحي الخضراء وباب سويقة).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثناية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 الى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1267 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية تونس،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية تونس،
وعلى الأمر عدد 1068 لسنة 1993 المؤرخ فـي 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية تونس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس المؤرخة في 10 فيفري و5 أكتوبر 2021،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية تونس (معتمديات المرسى وسيدي البشير وحي الخضراء وباب سويقة) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الرئاسي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 بـــــدون اسم عمادة المرسى المدينة
معتمدية المرسى 15 15637
2 بـــــدون اسم عمادة سيدي البشير
معتمدية سيدي البشير 41 17548
3 أرض الجبانة عمادة سيدي داود
معتمدية المرسى 411 59966
4 أرض الشط عمادة حي الخضراء
معتمدية حي الخضراء 5097 78383
5 المدرسة المرجانية عمادة باب الخضراء
معتمدية باب سويقة 471 79672
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثناية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 الى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1267 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية تونس،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية تونس،
وعلى الأمر عدد 1068 لسنة 1993 المؤرخ فـي 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية تونس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس المؤرخة في 10 فيفري و5 أكتوبر 2021،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية تونس (معتمديات المرسى وسيدي البشير وحي الخضراء وباب سويقة) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الرئاسي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــع المساحة م/م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 بـــــدون اسم عمادة المرسى المدينة
معتمدية المرسى 15 15637
2 بـــــدون اسم عمادة سيدي البشير
معتمدية سيدي البشير 41 17548
3 أرض الجبانة عمادة سيدي داود
معتمدية المرسى 411 59966
4 أرض الشط عمادة حي الخضراء
معتمدية حي الخضراء 5097 78383
5 المدرسة المرجانية عمادة باب الخضراء
معتمدية باب سويقة 471 79672
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون