قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 نوفمبر 2021.
تكلف السيدة يمنى اللطيفي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الرياضية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية بإدارة الأنشطة الطالبية بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 4 أكتوبر 2021.
تكلف السيدة يمنى اللطيفي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الرياضية بالإدارة الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية بإدارة الأنشطة الطالبية بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 4 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون