قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
ينهـــى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 20 سبتمبر 2021:
ـ المعز بنيوسف معتمد باردو ولاية تونس.
ـ وليد توايتـي معتمد بمركز ولاية باجة.
ـ زياد دربالـي معتمد سبالة أولاد عسكر ولاية سيدي بوزيد.
ـ أحمد المطيبع معتمد نابل ولاية نابل.
ـ محمد عبد الواحد كابه معتمد الحمامات ولاية نابل.
ينهـــى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 20 سبتمبر 2021:
ـ المعز بنيوسف معتمد باردو ولاية تونس.
ـ وليد توايتـي معتمد بمركز ولاية باجة.
ـ زياد دربالـي معتمد سبالة أولاد عسكر ولاية سيدي بوزيد.
ـ أحمد المطيبع معتمد نابل ولاية نابل.
ـ محمد عبد الواحد كابه معتمد الحمامات ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون