Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
ينهـــى تكليف السّادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 20 سبتمبر 2021:
ـ المعز بنيوسف معتمد باردو ولاية تونس.
ـ وليد توايتـي معتمد بمركز ولاية باجة.
ـ زياد دربالـي معتمد سبالة أولاد عسكر ولاية سيدي بوزيد.
ـ أحمد المطيبع معتمد نابل ولاية نابل.
ـ محمد عبد الواحد كابه معتمد الحمامات ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟