قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 نوفمبر 2022 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 نوفمبر 2022.
يكـلّــف الإطـارات الآتـي ذكرهـم، بـخطـط وظـيفـيّـة بــوحـدة الـتّصـرّف حـسـب الأهـداف لإنــجــاز مـشـروع الــتّـنـمـيـة والــنّـهــوض بالـمـنـظــومـات الـفـلاحـيّـة بـولايـة زغـوان، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الامتيازات الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
مديـر إدارة مركزيّـة مديـر الوحـدة مـهنـدس رئيـس رمـزي الـملـوّح
كاهيـة مديـر إدارة مركزيّـة كـاهـيـة مـديـر الـمـتـابـعـة والــتّــقــيـيـم مهنـدس أوّل بسمـة بـوقـطـفـة حـرم بـن غـذاهـم
رئـيـس مـصلحـة إدارة مركزيّـة رئــيس مـصلـحـة الـشّـؤون الـبـيـئـيّـة والاجتماعية ضـيـاء الـدّيـن بـن شـهلـه
رئيس مصلحة الاقتناءات تقني أول حسن عبيد
يكـلّــف الإطـارات الآتـي ذكرهـم، بـخطـط وظـيفـيّـة بــوحـدة الـتّصـرّف حـسـب الأهـداف لإنــجــاز مـشـروع الــتّـنـمـيـة والــنّـهــوض بالـمـنـظــومـات الـفـلاحـيّـة بـولايـة زغـوان، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الامتيازات الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
مديـر إدارة مركزيّـة مديـر الوحـدة مـهنـدس رئيـس رمـزي الـملـوّح
كاهيـة مديـر إدارة مركزيّـة كـاهـيـة مـديـر الـمـتـابـعـة والــتّــقــيـيـم مهنـدس أوّل بسمـة بـوقـطـفـة حـرم بـن غـذاهـم
رئـيـس مـصلحـة إدارة مركزيّـة رئــيس مـصلـحـة الـشّـؤون الـبـيـئـيّـة والاجتماعية ضـيـاء الـدّيـن بـن شـهلـه
رئيس مصلحة الاقتناءات تقني أول حسن عبيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون