Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 20 ديسمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ فــي 22 سبتمبــــر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 293 لسنة 2021 المؤرخ في 28 أفريل 2021 المتعلق بتكليف الدكتورة ليلى بن عيّاد، متفقد عام للصحة العمومية، بتسيير وحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، إبتداء من 16 مارس 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسميــة رئيســـة للحكومــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر2021 المتعلق بتسميـــة أعضــاء الحكومة.
قــــــرّر مــا يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يُرخّص للدكتورة ليلى بن عيّاد، متفقد عام للصحة العمومية، المديرة العامة لوحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة، أن تمضي بالنيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُرخّص للدكتورة ليلى بن عيّاد في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بهــا الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المـــؤرخ فـــي 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 20 ديسمبر 2021.

وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟