قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مساعدي تطبيق وبحث رؤساء فوق الرتبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 نوفمبر 2021.
يسمى السادة والسيدات الآتي ذكرهم في رتبة مساعد تطبيق وبحث رئيس فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي:
ـ خالد الحمامي،
ـ حبيب بوسعيد،
ـ نبيل العلوي،
ـ بلقاسم شلغومة،
ـ عبد الكريم عياري،
ـ عاطف بركة،
ـ ليلى بن جماعة،
ـ ملاك مسدي،
ـ عبد القادر ظاهري،
ـ مبروكة جماعي،
ـ جميلة منصور،
ـ صلاح مامية،
ـ محمد بوسعادة،
ـ الحبيب ثابت.
يسمى السادة والسيدات الآتي ذكرهم في رتبة مساعد تطبيق وبحث رئيس فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي:
ـ خالد الحمامي،
ـ حبيب بوسعيد،
ـ نبيل العلوي،
ـ بلقاسم شلغومة،
ـ عبد الكريم عياري،
ـ عاطف بركة،
ـ ليلى بن جماعة،
ـ ملاك مسدي،
ـ عبد القادر ظاهري،
ـ مبروكة جماعي،
ـ جميلة منصور،
ـ صلاح مامية،
ـ محمد بوسعادة،
ـ الحبيب ثابت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون