قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
تقبل استقالة السيد مصطفى بنعمر من مهام معتمد بمعتمدية جربة آجيم ولاية مدنين ابتداء من 7 أكتوبر 2021.
تقبل استقالة السيد مصطفى بنعمر من مهام معتمد بمعتمدية جربة آجيم ولاية مدنين ابتداء من 7 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون