قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
تسمى الأستاذتان المحاضرتان الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
درة إسماعيل حرم الدلاجي المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير الهندسة المعمارية 24 أفريل 2021
ليلى عمار
تسمى الأستاذتان المحاضرتان الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
درة إسماعيل حرم الدلاجي المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير الهندسة المعمارية 24 أفريل 2021
ليلى عمار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون