قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 جانفي 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 4 جانفي 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تـم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 الـمؤرخ فـي 29 مارس 1993،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأوامر الحكومية المتعلقة بتسمية مديرين عامين لمؤسسات عمومية للصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
قـــرر مــا يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وزير إلى السيدات والسادة المديرين العامين للمؤسسات العمومية للصحة الآتي ذكرهم، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليهم بالنظر وغير المنتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سعاد مباركي حرم السدراوي متصرف عام للصحة العمومية مديرة عامة لمستشفى شارل نيكول بتونس
منجي الخميري مستشار المصالح العمومية مدير عام مستشفى الرابطة بتونس
محمد الهاشمي لوزير أستاذ استشفائي جامعي في الطب مدير عام معهد باستور بتونس
محمد شوقي بن حمودة متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى سهلول بسوسة
لطفي بوغمورة متصرف رئيس للصحة العمومية مدير عام مستشفى فرحات حشاد بسوسة
خالد عثماني متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس
منذر العابد متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى الهادي شاكر بصفاقس
لطفي بوبكر متصرف عام مدير عام مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير
حافظ الدخلاوي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مركز التوليد وطب الرضيع
نجوى الزعق حرم الطرابلسي متصرف عام للصحة العمومية مديرة عامة لمعهد صالح عزيز
نزيهة الحمايدي حرم محفوظ متصرف عام في الوثائق والأرشيف مديرة عامة للمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب
مراد حزي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد
نور الدين بن ناصف متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى المنجي سليم بالمرسى
صحبي الظاهري متصرف رئيس مدير عام مستشفى الحبيب ثامر بتونس
سعاد المسعودي متصرف رئيس للصحة العمومية مديرة عامة لمستشفى "البشير حمزة" للأطفال
نعيمة الحرّاثي حرم التوجاني متصرف عام للصحة العمومية مديرة عامة لمستشفى الرازي بمنوبة
زين العابدين صفطه متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى عزيزة عثمانة
لطفي الصمعي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مركز الإصابات والحروق البليغة ببنعروس
فيصل عبيدي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية والسلية بأريانة
سالم النبيلي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى الطاهر صفر بالمهدية
خالد بن جعفر متصرف رئيس للصحة العمومية مدير عام معهد الهادي الرايس لأمراض العيون
جمال بنعمّار متصرف عام للصحة العمومية مدير عام المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
محمد مقداد متفقد عام للصحة العمومية مدير عام المركب الصحي بجبل الوسط
الفصل 2 ـ يسند هذا التـفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 4 جانفي 2022.
وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تـم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 الـمؤرخ فـي 29 مارس 1993،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأوامر الحكومية المتعلقة بتسمية مديرين عامين لمؤسسات عمومية للصحة،
وعلى قرار وزير المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
قـــرر مــا يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وزير إلى السيدات والسادة المديرين العامين للمؤسسات العمومية للصحة الآتي ذكرهم، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليهم بالنظر وغير المنتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سعاد مباركي حرم السدراوي متصرف عام للصحة العمومية مديرة عامة لمستشفى شارل نيكول بتونس
منجي الخميري مستشار المصالح العمومية مدير عام مستشفى الرابطة بتونس
محمد الهاشمي لوزير أستاذ استشفائي جامعي في الطب مدير عام معهد باستور بتونس
محمد شوقي بن حمودة متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى سهلول بسوسة
لطفي بوغمورة متصرف رئيس للصحة العمومية مدير عام مستشفى فرحات حشاد بسوسة
خالد عثماني متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس
منذر العابد متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى الهادي شاكر بصفاقس
لطفي بوبكر متصرف عام مدير عام مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير
حافظ الدخلاوي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مركز التوليد وطب الرضيع
نجوى الزعق حرم الطرابلسي متصرف عام للصحة العمومية مديرة عامة لمعهد صالح عزيز
نزيهة الحمايدي حرم محفوظ متصرف عام في الوثائق والأرشيف مديرة عامة للمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب
مراد حزي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد
نور الدين بن ناصف متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى المنجي سليم بالمرسى
صحبي الظاهري متصرف رئيس مدير عام مستشفى الحبيب ثامر بتونس
سعاد المسعودي متصرف رئيس للصحة العمومية مديرة عامة لمستشفى "البشير حمزة" للأطفال
نعيمة الحرّاثي حرم التوجاني متصرف عام للصحة العمومية مديرة عامة لمستشفى الرازي بمنوبة
زين العابدين صفطه متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى عزيزة عثمانة
لطفي الصمعي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مركز الإصابات والحروق البليغة ببنعروس
فيصل عبيدي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية والسلية بأريانة
سالم النبيلي متصرف عام للصحة العمومية مدير عام مستشفى الطاهر صفر بالمهدية
خالد بن جعفر متصرف رئيس للصحة العمومية مدير عام معهد الهادي الرايس لأمراض العيون
جمال بنعمّار متصرف عام للصحة العمومية مدير عام المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية
محمد مقداد متفقد عام للصحة العمومية مدير عام المركب الصحي بجبل الوسط
الفصل 2 ـ يسند هذا التـفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 4 جانفي 2022.
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون