قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
تسمى السيدة سناء البحري حرم بوخريص، أستاذ مساعد للتعليم العالي في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ابتداء من 27 مارس 2021.
تسمى السيدة سناء البحري حرم بوخريص، أستاذ مساعد للتعليم العالي في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ابتداء من 27 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون