مرسوم عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون