قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بقبول استقالة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
تقبل استقالة السيد عبد الله العيدودي من مهام معتمد بمعتمدية سوق الجديد ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 2 نوفمبر 2021.
تقبل استقالة السيد عبد الله العيدودي من مهام معتمد بمعتمدية سوق الجديد ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 2 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون