قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بنقلة معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
ينقل السيد محمد الطرابلسي معتمد القصر ولاية قفصة بمثل خطته إلى معتمدية سيدي الهاني ولاية سوسة ابتداء من 2 نوفمبر 2021.
ينقل السيد محمد الطرابلسي معتمد القصر ولاية قفصة بمثل خطته إلى معتمدية سيدي الهاني ولاية سوسة ابتداء من 2 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون