Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 نوفمبر 2021.
يسمى الأستاذان المحاضران الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ تعليم عال طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
زهرة غربي معهد الصحافة وعلوم الإخبار علوم الإخبار والاتصال 28 ماي 2021
الصادق الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟