قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام معتمد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
ينهــى تكليف السيد أنيس القيزاني بمهام معتمد بمعتمدية باجة الجنوبية ولاية باجة ابتداء من 15 نوفمبر 2021.
ينهــى تكليف السيد أنيس القيزاني بمهام معتمد بمعتمدية باجة الجنوبية ولاية باجة ابتداء من 15 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون