قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مديري دراسات وتربصات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 نوفمبر 2021.
يكلف مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بمهام مدير دراسات وتربصات، مديرا مساعدا بمؤسستي التعليم العالي والبحث الراجعتين بالنظر لجامعة الزيتونة وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الخطة تاريخ المفعول
المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس سامي الفريضي أستاذ تعليم عال مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا 15 فيفري 2021
المعهد العالي لأصول الدين بتونس عماد السهيلي أستاذ تعليم عال مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا 3 ماي 2021
يكلف مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بمهام مدير دراسات وتربصات، مديرا مساعدا بمؤسستي التعليم العالي والبحث الراجعتين بالنظر لجامعة الزيتونة وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الخطة تاريخ المفعول
المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس سامي الفريضي أستاذ تعليم عال مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا 15 فيفري 2021
المعهد العالي لأصول الدين بتونس عماد السهيلي أستاذ تعليم عال مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا 3 ماي 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون