Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مديري دراسات وتربصات، مدير مساعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 نوفمبر 2021.
يكلف مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بمهام مدير دراسات وتربصات، مديرا مساعدا بمؤسستي التعليم العالي والبحث الراجعتين بالنظر لجامعة الزيتونة وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة الخطة تاريخ المفعول
المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس سامي الفريضي أستاذ تعليم عال مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا 15 فيفري 2021
المعهد العالي لأصول الدين بتونس عماد السهيلي أستاذ تعليم عال مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا 3 ماي 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟