Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 نوفمبر 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 وخاصة الفصل 33 منه،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 وخاصة الفصل 51 منه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 990 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 المتعلق بتسمية السيد مختار المحواشي، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، رئيسا لديوان وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 5 أكتوبر 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــــــــرّر مـــا يلــي:
الفصل الأول ـ يسند تفويض للسيد مختار المحواشي أستاذ التعليم العالي الفلاحي ورئيس الديوان، ليمضى بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي:

ـ جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975،
ـ تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ما عدا عقوبة العزل طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
ـ جميع الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام طبقا لأحكام الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002.
الفصل 2 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية ويجري به العمل ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 24 نوفمبر 2021.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟