قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلّق بإلغاء قرار تفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 14 ديسمبر 2021 يتعلّق بإلغاء قرار تفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الخارجيّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلّق بتكليف السيّد إبراهيم الفوّاري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتصرّف في الموارد البشريّة بالإدارة المركزيّة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
قــــــرّر مــــــا يلـــــــي:
الفصل الأوّل ـ يلغى ابتداء من تاريخ 10 نوفمبر 2021، تفويض حق الإمضاء الصّادر بمقتضى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 سبتمبر 2021 المتعلق بتفويض حق الإمضاء للسيد إبراهيم الفواري، مستشار الشؤون الخارجية، مدير مساعد للتصرف في الموارد البشرية بالإدارة المركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ديسمبر 2021.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الخارجيّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلّق بتكليف السيّد إبراهيم الفوّاري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للتصرّف في الموارد البشريّة بالإدارة المركزيّة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
قــــــرّر مــــــا يلـــــــي:
الفصل الأوّل ـ يلغى ابتداء من تاريخ 10 نوفمبر 2021، تفويض حق الإمضاء الصّادر بمقتضى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 سبتمبر 2021 المتعلق بتفويض حق الإمضاء للسيد إبراهيم الفواري، مستشار الشؤون الخارجية، مدير مساعد للتصرف في الموارد البشرية بالإدارة المركزية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ديسمبر 2021.
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
عثمان الجرندي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون