أمر رئاسي عدد 262 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021 يتعلق بترقية عسكريين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 262 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021.
يرقى العسكريون الآتي ذكرهم، بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2021 كما يلي:
ـ لرتبة نقيب:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول عصام العرفاوي 19355/ض
ـ لرتبة ملازم أول:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم مهدي دربالي 23627/ض
ـ لرتبة أول:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 محمد بن صالح 2616/2011
يرقى العسكريون الآتي ذكرهم، بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2021 كما يلي:
ـ لرتبة نقيب:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول عصام العرفاوي 19355/ض
ـ لرتبة ملازم أول:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم مهدي دربالي 23627/ض
ـ لرتبة أول:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 محمد بن صالح 2616/2011
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون