Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 262 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021 يتعلق بترقية عسكريين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 262 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021.
يرقى العسكريون الآتي ذكرهم، بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2021 كما يلي:
ـ لرتبة نقيب:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم أول عصام العرفاوي 19355/ض
ـ لرتبة ملازم أول:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 ملازم مهدي دربالي 23627/ض
ـ لرتبة أول:
ع/ر الرتبة الاسم واللقب الرقم الملاحظات
1 محمد بن صالح 2616/2011
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟