Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين أولين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
ينـهـى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد أوّل ابتداء من 20 سبتمبر 2021:
ـ جمال الجوينـي المعتمد الأوّل بولاية منوبة.
ـ رؤوف الكلابـي المعتمد الأوّل بولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟