قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
ينـهـى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد أوّل ابتداء من 20 سبتمبر 2021:
ـ جمال الجوينـي المعتمد الأوّل بولاية منوبة.
ـ رؤوف الكلابـي المعتمد الأوّل بولاية نابل.
ينـهـى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد أوّل ابتداء من 20 سبتمبر 2021:
ـ جمال الجوينـي المعتمد الأوّل بولاية منوبة.
ـ رؤوف الكلابـي المعتمد الأوّل بولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون