قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ وزيــــــر الــفــلاحـــــة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيـــد الـبحـــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 22 سبتمبر 2021، الـمتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والـمرسوم عدد 89 لسنة 2011 الـمؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 الـمؤرّخ في 8 مارس 1989، الـمتعلّق بإحداث مندوبيّات جهويّة للتّنمية الفلاحية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 الـمؤرّخ في 30 سبتمبر 2016، الـمتعلّق بقانون الإستثمار، كما تـمّ تنقيحـه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 الـمؤرّخ في 29 ماي 2019، الـمتعلّق بتحسين مناخ الإستثمار،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 الـمؤرّخ في 29 جوان 1989، الـمتعلق بضبط التنظيم الإداري والـمالي وطرق سير الـمندوبيّات الـجهويّة للتّنمية الفلاحيّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر عدد 688 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001، الـمتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 389 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 9 مارس 2017، والـمتعلّق بالـحوافز الـماليّة لفائدة الاستثمارات الـمنجزة في إطار الاستثمار، وخاصّة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 1235 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 7 نوفمبر 2017 الـمتعلّق بتكليف السيّد محمد عبيدي، مهندس عامّ، بـمهامّ مندوب جهوي للتّنمية الفلاحيّة بسوسة، وذلك ابتداء من 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 530 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 3 أوت 2020، الـمتعلّق بالتّرخيص لوزير الفلاحة والصّيد البحري والـموارد الـمائيّة في تفويض حقّ الإمضاء لفائدة الـمندوبين الـجهويّين للتّنمية الفلاحيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية أعضاء الـحكومة.
قـــــرّر مـــا يــــلـــــــــي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفصـل الأوّل من الأمـر الـحكومـي عـدد 530 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 3 أوت 2020 الـمشار إليه أعـلاه، يـسنـد تـفـويــض إلـى السيد محمد عبيدي، مهنـدس عـامّ، الـمكـلـّف بـمهـامّ منـدوب جهـوي للتّنميـة الفلاحيّـة بسوسة، لـيمضـي نـيابـة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري مقـرّرات إسنـاد الـمنـح والـمساهـمـات في رأس الـمـال والقـروض العقاريّـة الفلاحـيّـة فـي حـدود مرجـع اختصاصه التّرابـي فيـمـا يتعلّـق بالـمشاريـع الرّاجعـة بالنّظـر للّجـان الـجهويّـة الـمحدثـة لدى وكالـة النّهـوض بالاستثمارات الفلاحيّـة والّتي تقـلّ كلفـة استثماراتها عـن واحـد مليـون دينـار.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
إنّ وزيــــــر الــفــلاحـــــة والـمـوارد الـمائـيّــة والـصّيـــد الـبحـــري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 22 سبتمبر 2021، الـمتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 الـمؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 الـمتعلّق بضبط النّظام الأساسي العامّ لأعوان الدّولة والـجماعات الـمحليّة والـمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة القانون عدد 69 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 والـمرسوم عدد 89 لسنة 2011 الـمؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 الـمؤرّخ في 8 مارس 1989، الـمتعلّق بإحداث مندوبيّات جهويّة للتّنمية الفلاحية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 الـمؤرّخ في 30 سبتمبر 2016، الـمتعلّق بقانون الإستثمار، كما تـمّ تنقيحـه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 الـمؤرّخ في 29 ماي 2019، الـمتعلّق بتحسين مناخ الإستثمار،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 الـمؤرّخ في 29 جوان 1989، الـمتعلق بضبط التنظيم الإداري والـمالي وطرق سير الـمندوبيّات الـجهويّة للتّنمية الفلاحيّة، وعلى جـميع النّصوص الّتي نقّحته أو تـمّمته وخاصّة الأمر عدد 688 لسنة 2007 الـمؤرّخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 الـمؤرّخ في 13 فيفري 2001، الـمتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 389 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 9 مارس 2017، والـمتعلّق بالـحوافز الـماليّة لفائدة الاستثمارات الـمنجزة في إطار الاستثمار، وخاصّة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 1235 لسنة 2017 الـمؤرّخ في 7 نوفمبر 2017 الـمتعلّق بتكليف السيّد محمد عبيدي، مهندس عامّ، بـمهامّ مندوب جهوي للتّنمية الفلاحيّة بسوسة، وذلك ابتداء من 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الـحكومي عدد 530 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 3 أوت 2020، الـمتعلّق بالتّرخيص لوزير الفلاحة والصّيد البحري والـموارد الـمائيّة في تفويض حقّ الإمضاء لفائدة الـمندوبين الـجهويّين للتّنمية الفلاحيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 الـمؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 الـمتعلّق بتسمية أعضاء الـحكومة.
قـــــرّر مـــا يــــلـــــــــي:
الفصل الأول ـ طبقـا لأحكـام الفصـل الأوّل من الأمـر الـحكومـي عـدد 530 لسنة 2020 الـمؤرّخ في 3 أوت 2020 الـمشار إليه أعـلاه، يـسنـد تـفـويــض إلـى السيد محمد عبيدي، مهنـدس عـامّ، الـمكـلـّف بـمهـامّ منـدوب جهـوي للتّنميـة الفلاحيّـة بسوسة، لـيمضـي نـيابـة عن وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيـد البحـري مقـرّرات إسنـاد الـمنـح والـمساهـمـات في رأس الـمـال والقـروض العقاريّـة الفلاحـيّـة فـي حـدود مرجـع اختصاصه التّرابـي فيـمـا يتعلّـق بالـمشاريـع الرّاجعـة بالنّظـر للّجـان الـجهويّـة الـمحدثـة لدى وكالـة النّهـوض بالاستثمارات الفلاحيّـة والّتي تقـلّ كلفـة استثماراتها عـن واحـد مليـون دينـار.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القـرار بالرّائـد الرّسـمي للجمهوريّـة التّونسيّـة.
تونس في 19 نوفمبر 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون