قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام معتمد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف الآنسة نـهـى العجيمـي بمهام معتمد بمعتمدية برج العامري ولاية منوبة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
ينهى تكليف الآنسة نـهـى العجيمـي بمهام معتمد بمعتمدية برج العامري ولاية منوبة ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون