قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 نوفمبر 2021.
تسمى السيدة عواطف المديني في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
تسمى السيدة عواطف المديني في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون