قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
ينهـى تكليف السيد عبد السلام خضر بمهام معتمد بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 20 أكتوبر 2021.
ينهـى تكليف السيد عبد السلام خضر بمهام معتمد بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 20 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون