Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جانفي 2022 المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009،
وعلى اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009،

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اللجنة الإفريقية للطيران المدني المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟