قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 4214 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 11 جانفي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي.
قــرر مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه مساعدو التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخ من القرارت المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين للسنة المفتوحة بعنوانها المناظرة،
- نسخ من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- العدد المهني السنوي بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة التي تسبق السنة المفتوحة بعنوانها المناظرة.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفصل 5 من هذا القرار أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية:
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة،
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في الرتبة الحالية،
- نقطة واحدة (1) عن كل علمية تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية،
- ربع (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين للسنة المفتوحة بعنوانها المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة نصف نقطة (0.5)،
- تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بنقطتين (2)،
- المعدل الحسابي للأعداد المهنية بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة التي تسبق السنة المفتوحة بعنوانها المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 11 ـ يلغي هذا القرار ويعوّض القرار المؤرخ في 11 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 4214 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 11 جانفي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي.
قــرر مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه مساعدو التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخ من القرارت المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين للسنة المفتوحة بعنوانها المناظرة،
- نسخ من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- العدد المهني السنوي بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة التي تسبق السنة المفتوحة بعنوانها المناظرة.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفصل 5 من هذا القرار أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق سجل الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية:
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة،
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في الرتبة الحالية،
- نقطة واحدة (1) عن كل علمية تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية،
- ربع (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين للسنة المفتوحة بعنوانها المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة نصف نقطة (0.5)،
- تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بنقطتين (2)،
- المعدل الحسابي للأعداد المهنية بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة التي تسبق السنة المفتوحة بعنوانها المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 11 ـ يلغي هذا القرار ويعوّض القرار المؤرخ في 11 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون