قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير دراسات وتربصات، مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 نوفمبر 2021.
يكلف السيد وسام غرس الله، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس ابتداء من أول سبتمبر 2020 إلى غاية 14 ديسمبر 2020.
يكلف السيد وسام غرس الله، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس ابتداء من أول سبتمبر 2020 إلى غاية 14 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون