قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بعمليات التحقق والوسم على أدوات القيس لسنة 2202.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 21 ديسمبر 2021 يتعلق بعمليات التحقق والوسم على أدوات القيس لسنة 2202.
إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 المتعلق بتحقق وصنع المكاييل والمقاييس وأدوات الوزن والكيل كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 10 مارس 1920 والأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1952، وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وخاصة الفصول 6 و7 و8 منه،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، وخاصة الفصل 42 منه، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم التحقق الدوري الإجباري على أدوات القيس خلال سنة 2022 بوضع علامة تتكون من الحرف "م" متبوعة بالحرف اللاتيني "N" أو بوضع لصيقة تحتوي على بيان صلوحيّة الوسم.
الفصل 2 ـ يتم التحقق الدوري إما بمقرات الوكالة الوطنية للمترولوجيا أو بالمؤسسات الماسكة لأدوات قيس.
وتكلف الإدارات الجهوية للتجارة بعمليات التحقق الدوري بمكاتبها القارة أو بالمكاتب المؤقتة المقامة خارج مراكز الولايات خلال المدة المنصوص عليها بالجدول "أ" الملحق بهذا القرار ووفقا للتواريخ التي ستتولى هذه الإدارات التنسيق بشأنها مع السلط الجهوية.
وتجرى عمليات التحقق بالمؤسسات الماسكة لأدوات قيس حسب التواريخ وخلال المدة المتفق عليها بين الوكالة الوطنية للمترولوجيا والمؤسسات المعنية، وذلك باستثناء عمليات التحقق على موزّعات الوقود ذات الإقامة الثابتة التي تتم طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يتعين على ماسكي أدوات التعبئة أو أدوات الوزن ذات الاشتغال الأوتوماتيكي السهر على دقة وحسن اشتغال أدواتهم وذلك بالقيام دوريا برقابة إحصائية على وزن أو كيل المواد المعبأة.
ويتم تضمين هذه النتائج بدفاتر معدّة للغرض، يتعين تقديمها عند أول طلب إلى الأعوان المكلفين بالرقابة والوسم.
كما يجب أن تتوفر في الأدوات المعدة للرقابة الإحصائية الخاصيات المترولوجية الملائمة طبقا للجدول "ج" المصاحب لهذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
فضيلة الرابحي بن حمزة
ملحـــــق
جدول "أ": مدة دورة التحقق على أدوات القيس بكل ولاية خلال سنة 2022
الولاية المدة (يوم) الولاية المدة (يوم) الولاية المدة (يوم)
تونس 40 جندوبة 25 تطاوين 20
أريانة 25 الكاف 30 مدنين 30
منوبة 30 باجة 35 قفصة 30
بن عروس 45 سوسة 45 توزر 20
نابل 45 المنستير 30 سيدي بوزيد 25
زغوان 25 القيروان 30 قابس 35
بنزرت 40 القصرين 25 قبلي 25
سليانة 20 المهدية 30
جدول "ب": فترات دورات التحقق على أدوات توزيع الوقود ذات الإقامة الثابتة
الشركة البترولية الفترة
شركة "طوطال تونس" من 10 جانفي إلى 18 مارس 2022
الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" من 7 فيفري إلى 1 أفريل 2022
من 16 ماي إلى 1 جويلية 2022
شركة "أولا إنرجي تونس" من 4 جويلية إلى 16 سبتمبر 2022
شركة "فيفو انرجي" من 5 سبتمبر إلى 11 نوفمبر 2022
شركة "ستار أويل" من 24 أكتوبر إلى 2 ديسمبر 2022
جدول "ج": الخاصيات المترولوجية لآلات الوزن المستعملة في مراقبة المواد المعبأة
تقسيمة آلة الوزن (غرام) قيمة المحتوى الإسمي للمادة المعبأة
0,1 مهما كان المحتوى الإسمي
0,2 إبتداء من 10 غرام
0,5 إبتداء من 50 غرام
1 إبتداء من 200 غرام
2 ابتداء من 2 كيلوغرام
5 إبتداء من 5 كيلوغرام
10 إبتداء من 10 كيلوغرام
20 إبتداء من 20 كيلوغرام
50 إبتداء من 50 كيلوغرام
إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 المتعلق بتحقق وصنع المكاييل والمقاييس وأدوات الوزن والكيل كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 10 مارس 1920 والأمر المؤرخ في 23 أكتوبر 1952، وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وخاصة الفصول 6 و7 و8 منه،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، وخاصة الفصل 42 منه، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يتم التحقق الدوري الإجباري على أدوات القيس خلال سنة 2022 بوضع علامة تتكون من الحرف "م" متبوعة بالحرف اللاتيني "N" أو بوضع لصيقة تحتوي على بيان صلوحيّة الوسم.
الفصل 2 ـ يتم التحقق الدوري إما بمقرات الوكالة الوطنية للمترولوجيا أو بالمؤسسات الماسكة لأدوات قيس.
وتكلف الإدارات الجهوية للتجارة بعمليات التحقق الدوري بمكاتبها القارة أو بالمكاتب المؤقتة المقامة خارج مراكز الولايات خلال المدة المنصوص عليها بالجدول "أ" الملحق بهذا القرار ووفقا للتواريخ التي ستتولى هذه الإدارات التنسيق بشأنها مع السلط الجهوية.
وتجرى عمليات التحقق بالمؤسسات الماسكة لأدوات قيس حسب التواريخ وخلال المدة المتفق عليها بين الوكالة الوطنية للمترولوجيا والمؤسسات المعنية، وذلك باستثناء عمليات التحقق على موزّعات الوقود ذات الإقامة الثابتة التي تتم طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يتعين على ماسكي أدوات التعبئة أو أدوات الوزن ذات الاشتغال الأوتوماتيكي السهر على دقة وحسن اشتغال أدواتهم وذلك بالقيام دوريا برقابة إحصائية على وزن أو كيل المواد المعبأة.
ويتم تضمين هذه النتائج بدفاتر معدّة للغرض، يتعين تقديمها عند أول طلب إلى الأعوان المكلفين بالرقابة والوسم.
كما يجب أن تتوفر في الأدوات المعدة للرقابة الإحصائية الخاصيات المترولوجية الملائمة طبقا للجدول "ج" المصاحب لهذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
فضيلة الرابحي بن حمزة
ملحـــــق
جدول "أ": مدة دورة التحقق على أدوات القيس بكل ولاية خلال سنة 2022
الولاية المدة (يوم) الولاية المدة (يوم) الولاية المدة (يوم)
تونس 40 جندوبة 25 تطاوين 20
أريانة 25 الكاف 30 مدنين 30
منوبة 30 باجة 35 قفصة 30
بن عروس 45 سوسة 45 توزر 20
نابل 45 المنستير 30 سيدي بوزيد 25
زغوان 25 القيروان 30 قابس 35
بنزرت 40 القصرين 25 قبلي 25
سليانة 20 المهدية 30
جدول "ب": فترات دورات التحقق على أدوات توزيع الوقود ذات الإقامة الثابتة
الشركة البترولية الفترة
شركة "طوطال تونس" من 10 جانفي إلى 18 مارس 2022
الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" من 7 فيفري إلى 1 أفريل 2022
من 16 ماي إلى 1 جويلية 2022
شركة "أولا إنرجي تونس" من 4 جويلية إلى 16 سبتمبر 2022
شركة "فيفو انرجي" من 5 سبتمبر إلى 11 نوفمبر 2022
شركة "ستار أويل" من 24 أكتوبر إلى 2 ديسمبر 2022
جدول "ج": الخاصيات المترولوجية لآلات الوزن المستعملة في مراقبة المواد المعبأة
تقسيمة آلة الوزن (غرام) قيمة المحتوى الإسمي للمادة المعبأة
0,1 مهما كان المحتوى الإسمي
0,2 إبتداء من 10 غرام
0,5 إبتداء من 50 غرام
1 إبتداء من 200 غرام
2 ابتداء من 2 كيلوغرام
5 إبتداء من 5 كيلوغرام
10 إبتداء من 10 كيلوغرام
20 إبتداء من 20 كيلوغرام
50 إبتداء من 50 كيلوغرام
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون