قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
يسمى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
زهير النوري كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس القانون العام 27 مارس 2021
زينة الصيد القانون الخاص وعلوم الإجرام 8 أفريل 2021
فدوى القهواجي
ليليا بوستة
رابحة الغندري
يسمى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
زهير النوري كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس القانون العام 27 مارس 2021
زينة الصيد القانون الخاص وعلوم الإجرام 8 أفريل 2021
فدوى القهواجي
ليليا بوستة
رابحة الغندري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون