قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
يسمى الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
كمال إسكندر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس اللغة والآداب والحضارة الفرنسية 14 جويلية 2020
مراد بن عياد اللغة والآداب والحضارة العربية
الحبيب الجموسي التاريخ 15 جويلية 2020
فرحات الرخيص المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس العلوم الجيولوجية 15 أوت 2020
يسمى الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
كمال إسكندر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس اللغة والآداب والحضارة الفرنسية 14 جويلية 2020
مراد بن عياد اللغة والآداب والحضارة العربية
الحبيب الجموسي التاريخ 15 جويلية 2020
فرحات الرخيص المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس العلوم الجيولوجية 15 أوت 2020
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون