قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بنقلة معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
ينقـل السيد عاطف الماسي المعتمد الأوّل بولاية القصرين بمثل خطته إلى ولاية منوبة ابتداء من 2 نوفمبر 2021.
ينقـل السيد عاطف الماسي المعتمد الأوّل بولاية القصرين بمثل خطته إلى ولاية منوبة ابتداء من 2 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون