قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 نوفمبر 2021.
يسمى السيد عبد النبي بن بية، أستاذ محاضر في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة اللغة والآداب والحضارة الانقليزية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس ابتداء من 30 جوان 2020.
يسمى السيد عبد النبي بن بية، أستاذ محاضر في رتبة أستاذ تعليم عال في مادة اللغة والآداب والحضارة الانقليزية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس ابتداء من 30 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون