Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 647 لسنة 2020 مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 4 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد ـ 19".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 647 لسنة 2020 مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 4 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد ـ 19".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد ـ 19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بوكالات الأسفار التي تضرر نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الصحي الموجه كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 257 لسنة 2020 المؤرخ في 3 ماي 2020 وبالأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 58 لسنة 2020 المؤرخ في 8 جوان 2020 المتعلق بإنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقين بمنع الجولان وتنظيم التجمعات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ينطلق احتساب أجل العشرة أيام المنصوص عليه بالفصل 4 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 23 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020 المشار إليه أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ وزير السياحة والصناعات التقليدية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير السياحة والصناعات التقليدية
محمد علي التومي رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟