Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 635 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بنظام تأجير أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 635 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بنظام تأجير أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2129 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة كيلومترية جملية لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بإحداث منح تكميلية للمنح الخصوصية المخولة لبعض الأعوان المكلفين بخطط وظيفية،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمنقح بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2770 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بنظام تأجير أعوان سلك تفقد الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1779 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بالترفيع في منحة المراقبة والمصالحة المسندة لأعوان تفقد الشغل والمصالحة،
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية، والمنقح بالأمر الحكومي عدد 1343 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017،

وعلى الأمر عدد 2862 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 375 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بإحداث منح تعديليّة لفائدة أعوان بعض الأسلاك الخاضعين لنظام التأجير بالوظيفة العمومية والمباشرين ببعض الوزارات والمؤسسات العمومية الإداريّة التابعة لها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 12 لسنة 2017 المؤرخ في 10 جانفي 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1133 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 المتعلّق بالزيادة في الأجور بعنوان القسطين الثاني والثالث لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تسند لأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل علاوة على المرتب الأساسي والمنحة الكيلومترية بعنوان الرتب ومنحة الإنتاج منحة خصوصية تسمى "منحة تفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل ".
الفصل 2 ـ حددت مقادير كل من منحة تفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل ومنحة الإنتاج طبقا لبيانات الجدول التالي:

الرتب المقدار الشهري لمنحة تفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل
) بحساب الدينار( المقدار السنوي لمنحة الإنتاج
) بحساب الدينار)
متفقد عام للشغل 1283 1600
متفقد رئيس للشغل 1232 1200
متفقد مركزي للشغل 1182 1000
متفقد شغل صنف أ 1 1077 1000
الفصل 3 ـ يتم الترفيع في المقادير الشهرية لمنحة تفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل على قسطين بداية من سنة 2021 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتب المقدار الشهري للزيادة (بحساب الدينار)
بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جانفي 2022 المجموع
متفقد عام للشغل 300 250 550
متفقد رئيس للشغل 275 250 525
متفقد مركزي للشغل 250 250 500
متفقد شغل صنف أ 1 225 250 475

الفصل 4 ـ ينتفع أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل المكلفين بخطط وظيفية بالإدارة المركزية بمنحة تكميلية لمنحة تفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل.
الفصل 5 ـ تخضع المنح المشار إليها أعلاه إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة وللضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 6 ـ تلغى المنحة التكميلية لمنحة تكاليف العمل المخولة لفائدة أعوان تفقدية الشغل التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية الواردة بالفصل الثالث من الأمر عدد 1321 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المشار إليه أعلاه وتعوض بالمنحة التكميلية لمنحة تفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل.
الفصل 7 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟