أمر حكومي عدد 627 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 627 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
يمنح السيد ثابت طبقة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 أفريل 2020.
يمنح السيد ثابت طبقة، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون