Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنقيح قرار الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ووزير المالية المؤرخ في 24 ماي 1988 المتعلق بضبط معاليم الدخول والزيارة للمتحف العسكري الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مؤرخ في 31 أوت 2020 يتعلق بتنقيح قرار الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ووزير المالية المؤرخ في 24 ماي 1988 المتعلق بضبط معاليم الدخول والزيارة للمتحف العسكري الوطني.
إن وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1987 وخاصة الفصل 81 منه المتعلق بإحداث المتحف العسكري الوطني،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 331 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتنظيم المتحف العسكري الوطني وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى قرار الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ووزير المالية المؤرخ في 24 ماي 1988 المتعلق بضبط معاليم الدخول والزيارة للمتحف العسكري القومي كما تم تنقيحه بقرار وزيري الدفاع الوطني والمالية المؤرخ في 24 سبتمبر 1992.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تعوض عبارة "دينار واحد (1.000د)" الواردة بالفصل الأول من قرار الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ووزير المالية المؤرخ في 24 ماي 1988 المشار إليه أعلاه بعبارة "خمسة دنانير (5.000د)".
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الدفاع الوطني
عماد بن محمد الحزقي
وزير المالية
محمد نزار يعيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟