أمر حكومي عدد 670 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام نائب لرئيس جامعة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 670 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد منير التليلي، أستاذ للتعليم العالي، بصفة نائب أول لرئيس جامعة الزيتونة ابتداء من 8 أوت 2019.
تنهى تسمية السيد منير التليلي، أستاذ للتعليم العالي، بصفة نائب أول لرئيس جامعة الزيتونة ابتداء من 8 أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون