أمر حكومي عـدد 645 لسنـة 2020 مـؤرّخ في 21 أوت 2020 يتعلّق بإحداث وضبط تراتيب جائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـدد 645 لسنـة 2020 مـؤرّخ في 21 أوت 2020 يتعلّق بإحداث وضبط تراتيب جائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 97 لسنة 1988 المؤرّخ في 18 أوت 1988 المتعلّق بالمصاحف القرآنيّة،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدينيّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1004 لسنة 2018 المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 المتعلّق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي وزير الماليّة،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
البــاب الأوّل
إحداث الجائزة
الفصل الأوّل ـ تحدث جائزة دوليّة سنويّة تسمىّ "جائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده" وذلك بهدف التّشجيع على حفظ القرآن الكريم وإتقان تجويده وإذكاء روح التّنافس بين الحفظة.
الفصل 2 ـ تتكوّن "جائزة تونس العالمية في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده" من الفرعين التّاليين:
ـ جائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره.
ـ جائزة تونس العالميّة في تجويد القرآن الكريم.
الفصل 3 ـ تُجرى المسابقة لنيل جائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده سنويّا في تاريخ يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
الباب الثاني
شروط الترشّح
الفصل 4 ـ يجب أن تتوفّر في المترشّح لجائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره الشّروط التّالية:
_ أن يكون حافظا لكامل القرآن الكريم وعارفا لتفسيره مع الإلمام بقواعد التّرتيل وفقا للرّواية التي يختارها.
- ألاّ يقلّ سنّه عن 15 سنة في بداية سنة تنظيم المسابقة ولا يزيد عن 25 سنة في موفّى سنة تنظيم المسابقة.
- أن يكون حاملا لجنسيّة الدّولة التي يمثّلها.
- ألاّ يكون قد سبق له الفوز بالمرتبة الأولى في فرع الجائزة.
الفصل 5 ـ يجب أن تتوفّر في المترشّح لجائزة تونس العالمية في تجويد القرآن الكريم الشّروط التّالية:
- أن يكون حافظا على الأقلّ لعشرة أحزاب متّصلة من القرآن الكريم مع الإلمام بقواعد التّجويد وأن يكون حسن الصّوت ومتمكّنا من فنّيّات الصّوتيّات.
- ألاّ يقلّ سنّه عن 15 سنة في بداية سنة تنظيم المسابقة ولا يزيد عن 40 سنة في موفّى سنة تنظيم المسابقة.
- أن يكون حاملا لجنسيّة الدّولة التي يمثّلها.
- ألاّ يكون قد سبق له الفوز بالمرتبة الأولى في فرع الجائزة.
الباب الثّالث
شروط إسناد الجائزة
الفصل 6 ـ تسند "جائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره" للمترشّح الفائز بمسابقة حفظ كامل القرآن الكريم ومعرفة تفسيره مع الإلمام بقواعد التّرتيل وفقا للرّواية التي يختارها.
الفصل 7 ـ تسند "جائزة تونس العالميّة في تجويد القرآن الكريم" للمترشّح الفائز بمسابقة حفظ عشرة أحزاب متّصلة من القرآن الكريم على الأقلّ مع الإلمام بقواعد التّجويد وأن يكون حسن الصّوت ومتمكّنا من فنّيّات الصّوتيّات.
الباب الرّابع
لجان التّحكيم
الفصل 8 ـ تتكوّن التّحكيم الخاصّة بجائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره من أربعة أعضاء يكون أحدهم تونسيّ الجنسيّة ممّن تتوفّر فيهم الشّروط التّالية:
- أن يكونوا من الشّيوخ المشهود لهم بالكفاءة العلميّة.
- أن يكونوا حافظين لكامل القرآن الكريم،
- أن يكونوا متقنين للرّوايات المشهورة في العالم الإسلامي وتعطى الأولوية لمن يتقنون العشر فالسّبع فما دون ذلك على ألا تقلّ عن ثلاث قراءات،
- أن يكونوا من النّاشطين في مجال تحفيظ القرآن الكريم،
- أن يكونوا قد شاركوا في الدّورات التّدريبية الخاصّة بتكوين أعضاء لجان التحكيم،
- أن يكونوا قد شاركوا في المسابقات القرآنيّة الدّوليّة كأعضاء في لجان التّحكيم أو كمتسابقين فائزين فيها بجوائز،
- ألاّ يقل سنّهم عن 25 سنة في بداية سنة تنظيم المسابقة،
لا يتمّ عضو التّحكيم في مناسبة ثانية إلاّ بعد مرور دورتين متتاليتين على مشاركته الأولى، ويمكن القاعدة المذكورة إذا اقتضت الضّرورة ذلك.
يختار أعضاء التّحكيم في أوّل جلسة رئيسا من بينهم بالتّوافق وإن تعذّر فبأغلبيّة أصوات الأعضاء.
الفصل 9 ـ تتكوّن التّحكيم الخاصّة بجائزة تونس العالميّة في تجويد القرآن الكريم من أربعة أعضاء يكون أحدهم تونسيّ الجنسيّة ممّن تتوفّر فيهم الشّروط المذكورة بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي إضافة إلى تمكّنهم من علم الصّوتيّات والمقامات
أو الحاملين لشهائد علميّة في المجال.
يختار أعضاء التّحكيم في أوّل جلسة رئيسا من بينهم بالتّوافق وإن تعذّر فبأغلبيّة أصوات الأعضاء.
الفصل 10 ـ تضبط تركيبة لجنتي التّحكيم الخاصّتين بجائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وجائزة تونس العالمية في تجويد القرآن الكريم كلّ سنة بمقرّر من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
الفصل 11 ـ تعهد كتابة لجنتي التّحكيم إلى إدارة المحافظة على القرآن الكريم بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
الباب الخامس
الجوائز والمنح
الفصل 12 ـ يعهد إلى لجنتي التّحكيم لجائزة تونس العالمية في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده تحديد الفائزين بالجوائز الثّلاثة الأولى في كلا فرعي المسابقة المحرزين على أعلى مجموع نقاط.
وفي حال تساوي أصوات أعضاء اللّجنة لتحديد قائمة الفائزين يكون رأي رئيس اللّجنة مرجّحا.
الفصل 13 ـ تسند للفائزين الثّلاثة الأوائل في فرع حفظ القرآن الكريم وتفسيره وللفائزين الثّلاثة الأوائل في فرع تجويد القرآن الكريم من "جائزة تونس العالمية في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده" جوائز بالدّينار التّونسي أو ما يعادله بالدّولار الأمريكي.
وتسند لكلّ عضو من أعضاء التّحكيم بالنّسبة للفرعين منحة ماليّة بالدّينار التّونسيّ أو ما يعادله بالدّولار الأمريكي، وتسند لكل مشارك في "جائزة تونس العالمية في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده" مكافأة ماليّة بالدّينار التّونسي.
الفصل 14 ـ تحدّد القيمة الماليّة للجوائز والمنح والمكافأة الماليّة، المذكورة بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي، سنويّا بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
الباب السّادس
أحكام مختلفة
الفصل 15 ـ يتمّ ضبط تأجير الأعمال الاستثنائية التي يقوم بها أعوان وزارة الشّؤون الدّينيّة المكلّفين بالإعداد المادّي وتنظيم المسابقة طبقا للمقدار المضبوط بالنّقطة عدد 5 من الجدول الثّاني من الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1004 لسنة 2018 المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 المشار إليه أعلاه.
الفصل 16 ـ تحمل مصاريف النّقل والإقامة الخاصّة بالمشاركين وأعضاء التّحكيم وقيمة الجوائز والمنح المسندة وجميع المصاريف المرتبطة بتنظيم المسابقة على ميزانية الوزارة المكلّفة بالشّؤون الدّينيّة.
الفصل 17 ـ يمكن لوزارة الشّؤون الدّينيّة إبرام عقود استشهار مع المؤسّسات العموميّة والشّركات الخاصّة والجمعيّات من أجل تغطية مصاريف تنظيم المسابقة.
الفصل 18 ـ وزير الشؤون الدينية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 21 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرّخ في 3 ماي 1988 المتعلّق بالمساجد،
وعلى القانون عدد 97 لسنة 1988 المؤرّخ في 18 أوت 1988 المتعلّق بالمصاحف القرآنيّة،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرّخ في 22 مارس 1994 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الدينيّة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1004 لسنة 2018 المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 المتعلّق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي وزير الماليّة،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
البــاب الأوّل
إحداث الجائزة
الفصل الأوّل ـ تحدث جائزة دوليّة سنويّة تسمىّ "جائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده" وذلك بهدف التّشجيع على حفظ القرآن الكريم وإتقان تجويده وإذكاء روح التّنافس بين الحفظة.
الفصل 2 ـ تتكوّن "جائزة تونس العالمية في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده" من الفرعين التّاليين:
ـ جائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره.
ـ جائزة تونس العالميّة في تجويد القرآن الكريم.
الفصل 3 ـ تُجرى المسابقة لنيل جائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده سنويّا في تاريخ يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
الباب الثاني
شروط الترشّح
الفصل 4 ـ يجب أن تتوفّر في المترشّح لجائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره الشّروط التّالية:
_ أن يكون حافظا لكامل القرآن الكريم وعارفا لتفسيره مع الإلمام بقواعد التّرتيل وفقا للرّواية التي يختارها.
- ألاّ يقلّ سنّه عن 15 سنة في بداية سنة تنظيم المسابقة ولا يزيد عن 25 سنة في موفّى سنة تنظيم المسابقة.
- أن يكون حاملا لجنسيّة الدّولة التي يمثّلها.
- ألاّ يكون قد سبق له الفوز بالمرتبة الأولى في فرع الجائزة.
الفصل 5 ـ يجب أن تتوفّر في المترشّح لجائزة تونس العالمية في تجويد القرآن الكريم الشّروط التّالية:
- أن يكون حافظا على الأقلّ لعشرة أحزاب متّصلة من القرآن الكريم مع الإلمام بقواعد التّجويد وأن يكون حسن الصّوت ومتمكّنا من فنّيّات الصّوتيّات.
- ألاّ يقلّ سنّه عن 15 سنة في بداية سنة تنظيم المسابقة ولا يزيد عن 40 سنة في موفّى سنة تنظيم المسابقة.
- أن يكون حاملا لجنسيّة الدّولة التي يمثّلها.
- ألاّ يكون قد سبق له الفوز بالمرتبة الأولى في فرع الجائزة.
الباب الثّالث
شروط إسناد الجائزة
الفصل 6 ـ تسند "جائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره" للمترشّح الفائز بمسابقة حفظ كامل القرآن الكريم ومعرفة تفسيره مع الإلمام بقواعد التّرتيل وفقا للرّواية التي يختارها.
الفصل 7 ـ تسند "جائزة تونس العالميّة في تجويد القرآن الكريم" للمترشّح الفائز بمسابقة حفظ عشرة أحزاب متّصلة من القرآن الكريم على الأقلّ مع الإلمام بقواعد التّجويد وأن يكون حسن الصّوت ومتمكّنا من فنّيّات الصّوتيّات.
الباب الرّابع
لجان التّحكيم
الفصل 8 ـ تتكوّن التّحكيم الخاصّة بجائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره من أربعة أعضاء يكون أحدهم تونسيّ الجنسيّة ممّن تتوفّر فيهم الشّروط التّالية:
- أن يكونوا من الشّيوخ المشهود لهم بالكفاءة العلميّة.
- أن يكونوا حافظين لكامل القرآن الكريم،
- أن يكونوا متقنين للرّوايات المشهورة في العالم الإسلامي وتعطى الأولوية لمن يتقنون العشر فالسّبع فما دون ذلك على ألا تقلّ عن ثلاث قراءات،
- أن يكونوا من النّاشطين في مجال تحفيظ القرآن الكريم،
- أن يكونوا قد شاركوا في الدّورات التّدريبية الخاصّة بتكوين أعضاء لجان التحكيم،
- أن يكونوا قد شاركوا في المسابقات القرآنيّة الدّوليّة كأعضاء في لجان التّحكيم أو كمتسابقين فائزين فيها بجوائز،
- ألاّ يقل سنّهم عن 25 سنة في بداية سنة تنظيم المسابقة،
لا يتمّ عضو التّحكيم في مناسبة ثانية إلاّ بعد مرور دورتين متتاليتين على مشاركته الأولى، ويمكن القاعدة المذكورة إذا اقتضت الضّرورة ذلك.
يختار أعضاء التّحكيم في أوّل جلسة رئيسا من بينهم بالتّوافق وإن تعذّر فبأغلبيّة أصوات الأعضاء.
الفصل 9 ـ تتكوّن التّحكيم الخاصّة بجائزة تونس العالميّة في تجويد القرآن الكريم من أربعة أعضاء يكون أحدهم تونسيّ الجنسيّة ممّن تتوفّر فيهم الشّروط المذكورة بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي إضافة إلى تمكّنهم من علم الصّوتيّات والمقامات
أو الحاملين لشهائد علميّة في المجال.
يختار أعضاء التّحكيم في أوّل جلسة رئيسا من بينهم بالتّوافق وإن تعذّر فبأغلبيّة أصوات الأعضاء.
الفصل 10 ـ تضبط تركيبة لجنتي التّحكيم الخاصّتين بجائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وجائزة تونس العالمية في تجويد القرآن الكريم كلّ سنة بمقرّر من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
الفصل 11 ـ تعهد كتابة لجنتي التّحكيم إلى إدارة المحافظة على القرآن الكريم بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
الباب الخامس
الجوائز والمنح
الفصل 12 ـ يعهد إلى لجنتي التّحكيم لجائزة تونس العالمية في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده تحديد الفائزين بالجوائز الثّلاثة الأولى في كلا فرعي المسابقة المحرزين على أعلى مجموع نقاط.
وفي حال تساوي أصوات أعضاء اللّجنة لتحديد قائمة الفائزين يكون رأي رئيس اللّجنة مرجّحا.
الفصل 13 ـ تسند للفائزين الثّلاثة الأوائل في فرع حفظ القرآن الكريم وتفسيره وللفائزين الثّلاثة الأوائل في فرع تجويد القرآن الكريم من "جائزة تونس العالمية في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده" جوائز بالدّينار التّونسي أو ما يعادله بالدّولار الأمريكي.
وتسند لكلّ عضو من أعضاء التّحكيم بالنّسبة للفرعين منحة ماليّة بالدّينار التّونسيّ أو ما يعادله بالدّولار الأمريكي، وتسند لكل مشارك في "جائزة تونس العالمية في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده" مكافأة ماليّة بالدّينار التّونسي.
الفصل 14 ـ تحدّد القيمة الماليّة للجوائز والمنح والمكافأة الماليّة، المذكورة بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي، سنويّا بقرار من الوزير المكلّف بالشّؤون الدّينيّة.
الباب السّادس
أحكام مختلفة
الفصل 15 ـ يتمّ ضبط تأجير الأعمال الاستثنائية التي يقوم بها أعوان وزارة الشّؤون الدّينيّة المكلّفين بالإعداد المادّي وتنظيم المسابقة طبقا للمقدار المضبوط بالنّقطة عدد 5 من الجدول الثّاني من الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1004 لسنة 2018 المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 المشار إليه أعلاه.
الفصل 16 ـ تحمل مصاريف النّقل والإقامة الخاصّة بالمشاركين وأعضاء التّحكيم وقيمة الجوائز والمنح المسندة وجميع المصاريف المرتبطة بتنظيم المسابقة على ميزانية الوزارة المكلّفة بالشّؤون الدّينيّة.
الفصل 17 ـ يمكن لوزارة الشّؤون الدّينيّة إبرام عقود استشهار مع المؤسّسات العموميّة والشّركات الخاصّة والجمعيّات من أجل تغطية مصاريف تنظيم المسابقة.
الفصل 18 ـ وزير الشؤون الدينية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 21 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون