أمر حكومي عدد 628 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أوت 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 628 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أوت 2020.
يسمى السيد حشاد كنيس، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من غرة جويلية 2020.
يسمى السيد حشاد كنيس، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وذلك ابتداء من غرة جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون